الشيخ الجواهري
249
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بحصّته من الثمن وضرب بالباقي مع الغرماء ) [ 1 ] . نعم إنّما الإشكال في قول المصنّف [ 2 ] : ( وكذا لو « 1 » وجده
--> ( 1 ) في الشرائع : « إن » . ( 2 ) المسالك 4 : 101 . جامع المقاصد 5 : 278 . ( 3 ) المختلف 5 : 446 . ( 4 ) المسالك 4 : 101 . جامع المقاصد 5 : 278 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 279 ، وفيه : « كلّ منهما » . ( 6 ) المختلف 5 : 446 . ( 7 ) جامع المقاصد 5 : 279 ، وفيه : « كلّ منهما » .